قاعدة 586 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 97

قاعدة 586 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 97

مما لا جدال فيه أن الوكالة لا تثبت بالتسامع لأن المسائل التي يقبل فيها الفقه الشهادة بالتسامع محصورة في ستة مسائل هي الزواج والنسب والولادة والموت وأصل الوقف وولاية القاضي.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 499 قرار 514 تاريخ 3/7/1984
قاعدة 586 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 366