Call us now:
قاعدة 587 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 97
إن ما يرد في صك المخالعة لجهة تنازل الفريقين عن كامل حقوقهما المترتبة في ذمة بعضهما البعض، كل تجاه الآخر تنازلاً لا رجعة فيه يشمل الحقوق الزوجية التي نشأت بسبب عقد الزواج ولا يشمل الحقوق المدنية الأخرى.
الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل الأعيان الجهازية لأنها حق مستقل وحق الزوجة فيها حق عيني.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 822 قرار 61 تاريخ 14/2/1983
قاعدة 587 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 369