قاعدة 588 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 97

قاعدة 588 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 97

المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة، والتي تحوي الايجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 861 قرار 83 تاريخ 27/2/1983
قاعدة 588 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 369