قاعدة 590 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 97

قاعدة 590 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 97

من المقرر فقهاً واجتهاداً أن الكتابة من الشخص المتقاعد نفسه أو الكتابة من قبل الغير بأمره أو بالكتابة من قبل الغير وبغير أمره ولكنه رضي بها ووقع عليها يعتبر كل ذلك بمثابة اللفظ الأمر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 557 قرار 616 تاريخ 27/6/1981
قاعدة 590 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 369