قاعدة 592 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 99

قاعدة 592 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 99

الإبراء على الحقوق الزوجية لا يشمل الجهاز، تلك الحقوق قد ذكرتها المادة 213 وما يليها من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 498 قرار 493 تاريخ 8/11/1967
قاعدة 592 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 370