استملاك – حاجة المشروع من محامون 1999

المبدأ : استملاك – حاجة المشروع

ان طبيعة الاستملاك التي تقوم على النزع الجبري للملكية مقابل التعويض العادل ، من اجل تنفيذ المشاريع ذات النفع العام ، انما يقتضي ان يقتصر الاستملاك على حاجة المشروع الذي تم الاستملاك من اجله 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 1999 – السنة 64 ص 45