Call us now:
قاعدة 594 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 99
إن الفصل في موضوع بدل الخلع الذي لم يجاوز المهر هو من اختصاص المحكمة الشرعية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 334 قرار 341 تاريخ 3/4/1976
قاعدة 594 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 371