Call us now:
قاعدة 595 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 99
الأشياء الجهازية لا يتناولها الإبراء المسجل في وثيقة المخالعة الذي جاء قاصراً على الحقوق الزوجية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 215 قرار 200 تاريخ 19/6/1955
قاعدة 595 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 371