قاعدة 602 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 100

قاعدة 602 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 100

يتوجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة وتوفرها في كل دعوى تعرض على القضاء.
الوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 475 قرار 470 تاريخ 26/6/1984
قاعدة 602 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 375