Call us now:
قاعدة 603 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 100
المخالعة على بدل يقع فيها طلاق بائن.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 241 قرار 249 تاريخ 31/8/1961
قاعدة 603 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 376