Call us now:
قاعدة 605 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 101
يجب أن يحدد الإبراء في عقد المخالعة الحقوق التي شملها ولا يصح استنتاج ذلك استنتاجاً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 989 قرار 314 تاريخ 24/5/1983
قاعدة 605 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 377