Call us now:
قاعدة 610 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 102
إذا كان من جملة بدل الخلع تحديد نفقة الولد فإن هذا الشرط معتبر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 341 قرار 232 تاريخ 24/5/1967
قاعدة 610 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 381