قاعدة 617 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 105

قاعدة 617 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 105

إصابة الزوج بالجنون يوجب تطبيق المادة 105 أحوال شخصية وما يليها بشأن التفريق.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 431 قرار 435 تاريخ 8/10/1967
قاعدة 617 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385