قاعدة 618 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 105

قاعدة 618 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 105

إذا كانت دعوى التفريق لسبب العلة، ثم سارت إجراءات المحاكمة على أساس التفريق لسبب الشقاق دون معارضة أي من الطرفين فلا يجوز الطعن بالحكم لهذا السبب.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 257 تاريخ 2/6/1975
قاعدة 618 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385