Call us now:
قاعدة 622 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 107
يتوجب على الزوجة مساكنة زوجها خلال المدة الممنوحة بموجب المادة 107 أحوال.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 457 قرار 450 تاريخ 27/10/1970
قاعدة 622 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 389