استملاك – سجل عقاري – تدوين من محامون 1999

المبدأ : استملاك – سجل عقاري – تدوين

صدور صك الاستملاك دون تدوينه في السجل العقاري ودون المبادرة إلى أي اجراء يتعلق بالتقدير أو بالتنفيذ او باعلان الرغبة في التنفيذ يجعل الاستملاك معدوم الوجود القانوني 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 1999 – السنة 64 ص 55