قاعدة 624 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 101

قاعدة 624 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 107

إذا كان التقرير الطبي لم يجزم بأن الزوج مصاب بعلة غير قابلة للشفاء فلا يصح التفريق الفوري.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 577 قرار 572 تاريخ 27/12/1967
قاعدة 624 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 390