Call us now:
قاعدة 626 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 107
إذا كان الزوج لا يقدر على العمل الجنسي في الوقت الحاضر يتوجب تأجيل دعوى التفريق مدة لا تتجاوز السنة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 197 قرار 189 تاريخ 22/4/1969
قاعدة 626 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 391