Call us now:
قاعدة 627 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 109
إن التفريق للغيبة لا يكون في حال الغيبة بصورة دائمة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 121 قرار 123 تاريخ 10/3/1977
قاعدة 627 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 392