Call us now:
قاعدة 631 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 110
إن التفريق لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج مراجعة زوجته في العدة شريطة أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 57 قرار 608 تاريخ 23/11/1975
قاعدة 631 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 397