قاعدة 632 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 110

قاعدة 632 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 110

إن طلب التفريق لعدم الإنفاق يختلف عن طلب التفريق لعلة الإساءة سواء في الإجراءات الواجب إتباعها أم في النتائج المترتبة على كل منها، ولا يجوز طلب التفريق للسببين معاً في دعوى واحدة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 428 قرار 325 تاريخ 25/5/1978
قاعدة 632 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 398