Call us now:
قاعدة 641 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
إن الاجتهاد استقر على أن المحكمة لا تكلف أحد بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلاً على الحكمين.
ولا يوجد ما يمنع من تسمية موظفي المحكمة لتولي مهمة التحكيم ما لم يكن مساعد المحكمة الذي هو جزء لا يتجزأ من هيئتها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 1168 قرار 604 تاريخ 14/10/1984
قاعدة 641 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 405