قاعدة 642 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

قاعدة 642 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

إن الغاية الشرعية من مؤسسة التحكيم ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 112 أحوال ـ مهلة الشهر .

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 477 قرار 491 تاريخ 24/7/1984
قاعدة 642 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 406