Call us now:
قاعدة 649 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
عدم إمكان الزوجة من إثبات الضرر لا تستلزم رد الادعاء بل يستوجب إمهال الطرفين للمصالحة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 243 قرار 235 تاريخ 9/6/1966
قاعدة 649 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411