Call us now:
قاعدة 651 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين وهما غير ملزمين بتعليل تقديرهما وفقاً للنص ولما عليه الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 128 قرار 250 تاريخ 16/1/1983
قاعدة 651 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411