بناء – مخالفة – هدم من محامون 1999

المبدأ : بناء – مخالفة – هدم

وفقا للفقرة /6/ من المادة /2/ من القرار /57/ المؤرخ 10/11/1990 تكون الانشاءات الاضافية في السماويات ، بمواد ثابته أو غير ثابته ، من عداد مخالفات البناء الخاضعة للهدم ، ولذلك يكون قرار الادارة بالهدم مشروعا 0
ومثله القرار 1193/102 الصادر عن المحكمة ذاتها في 23/2/1997 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 1999 – السنة 64 ص 47