Call us now:
قاعدة 652 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
إن المساعد العدلي الذي يقوم بكتابة ضبط المحكمة لا يجوز تسميته حكماً في موضوع الخلاف الذي يعرض على المحكمة الناظرة لأنه جزء من المحكمة وفق صراحة المادة 138 من قانون أصول المحاكمات.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 250 قرار 461 تاريخ 23/6/1983
قاعدة 652 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411