Call us now:
قاعدة 654 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
إن الغاية السامية التي رمى إليها الشرع الحنيف من بعث الحكمين إنما هي إصلاح ذات البين ورأب الصدع الذي حصل في حياة الأسرة، فإن تعذر ذلك ورأى الحكمان أن من الخير للزوجين الافتراق بحثاً عن المسؤول عنه وانتهيا إلى تحديد ذلك بدقة وهذه الغاية السامية لا يمكن أن تتحقق في جلسة واحدة يعقدها الحكمان تحت إشراف القاضي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 226 قرار 250 تاريخ 14/4/1984
قاعدة 654 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411