قاعدة 660 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

قاعدة 660 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

إن حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور.
تصريح الطرفان بأنه لا يوجد من الأهل من يصلح للتحكيم هو تبرير للمحكمة بحق تعين الحكمين من الأبعاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 181 تاريخ 5/4/1983
قاعدة 660 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412