Call us now:
المبدأ : رسم – استيفاء مرتين
لا يجوز استيفاء الرسم مرتين عن ذات المخالفة لان في هذا التصرف مخالفة لابسط الانظمة
والقوانين 0
المحامون – العددان 1،2 لعام 1999 – السنة 64 ص 40
المبدأ : رسم – استيفاء مرتين
لا يجوز استيفاء الرسم مرتين عن ذات المخالفة لان في هذا التصرف مخالفة لابسط الانظمة
والقوانين 0
المحامون – العددان 1،2 لعام 1999 – السنة 64 ص 40