رسم – استيفاء مرتين من محامون 1999

المبدأ : رسم – استيفاء مرتين

لا يجوز استيفاء الرسم مرتين عن ذات المخالفة لان في هذا التصرف مخالفة لابسط الانظمة
والقوانين 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 1999 – السنة 64 ص 40