قاعدة 662 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 113

قاعدة 662 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 113

إن عدم دعوة الزوجين لحضور المجلس العائلي يجعل إجراءاته مشوبة بالبطلان.
عقد المجلس العائلي المحدد بمذكرة التبليغ من قبل المحكمة وغياب الزوج لعدم تبلغه مخالف للأصول وإن إجراءات التحكيم مشوبة بالبطلان لبنائها على باطل.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 528 قرار 624 تاريخ 10/10/1982
قاعدة 662 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 413