Call us now:
قاعدة 663 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 113
إذا قدم أحد المتخاصمين طلباً برد الحكمين بعد أن قدم المحكمان تقريرهما. فإنه يتعين على المحكمة أن تقرر اعتبار الدعوى متأخرة إلى حين البت بطلب وفصل الدعوى من قبل محكمة الاستئناف وفق ما توجبه الفقرة الأولى من المادة 189 من قانون أصول المحاكمات وعلى ضوء المادة 516 من القانون نفسه وخلافاً لما ذهبت إليه المحكمة أن المادة 147 من قانون البينات هي الواجبة التطبيق وذلك لأن المادة المذكورة من قانون البينات خاصة بالخبراء فقط لا بالمحكمين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 454 قرار 536 تاريخ 30/6/1982
قاعدة 663 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 413