Call us now:
قاعدة 668 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 113
عند فقدان من يصلح للتحكيم من الأهل يتوجب تعيينهما من الأباعد.
لا يجوز عقد المجلس العائلي أثناء المحاكمة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 56 قرار 35 تاريخ 5/2/1963
قاعدة 668 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 416