قاعدة 670 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 113

قاعدة 670 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 113

لابد أن تستغرق إجراءات التحكيم فترة كافية يتسنى فيها للمحكمين القيام بمهمتهما الإنسانية ويتفهما أسباب الخلاف على الوجه الأكمل ويعملا على الإصلاح ورأب الصدع والسير على خلاف ذلك يعرض القرار للنقض.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 486 قرار 563 تاريخ 16/6/1981
قاعدة 670 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 417