Call us now:
قاعدة 672 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114
على القاضي رئيس المحكمة أن يوقف سير الدعوى إلى أن يصدر قرار نهائي بنتيجة طلب الرد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 556 قرار 228 تاريخ 27/3/1984
قاعدة 672 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 420