قاعدة 672 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

قاعدة 672 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

على القاضي رئيس المحكمة أن يوقف سير الدعوى إلى أن يصدر قرار نهائي بنتيجة طلب الرد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 556 قرار 228 تاريخ 27/3/1984
قاعدة 672 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 420