Call us now:
قاعدة 675 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114
لقد استقر الاجتهاد في أن على الحكمين أن يبحثا بالمسؤولية عن الشقاق وما تتركه من أثر على المهر معجله فقط دون أن يتجاوزا ذلك. فإن فعلا كان تقريرهما مخالفاً للقانون، ويؤدي تجاوز الحكمين مهمتهما إلى بطلان تقريرهما. وهذه من قواعد النظام العام.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 388 قرار 188 تاريخ 14/3/1984
قاعدة 675 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425