Call us now:
قاعدة 678 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114
من يملك عقد الزواج بنفسه يملك الخصومة بنفسه.
التفريق على مال هو المخالعة بذاتها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 229 قرار 180 تاريخ 29/4/1954
قاعدة 678 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425