قاعدة 679 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

قاعدة 679 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

عند اختلاف الحكمين سواء أكانا من الأهل أم من الأباعد فالقاضي مخير بضم مرجح إليهما أو بتحكيم غيرهما.
انتخاب المرجح والحكمين معاً لا يستوجب البطلان.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 367 قرار 55 تاريخ 13/10/1963
قاعدة 679 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426