Call us now:
قاعدة 680 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114
في حال تعيين حكمين جدد يهمل تقرير الحكمين الأول.
في حال ضم مرجح للحكمين يصار إلى عقد مجلس جديد يضم الحكمين والمرجح والزوجين وليس للمرجح أن ينشأ حكماً جديداً، وعلى ذلك استقر الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 111 قرار 104 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 680 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426