Call us now:
قاعدة 681 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114
إن سلطة الحكمين محصورة في حدود المهر وليس لهما أن يتجاوزاها لبحث الحقوق الزوجية الأخرى.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 210 قرار 193 تاريخ 7/7/1962
قاعدة 681 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426