Call us now:
المبدأ : ضريبة – تكليف – عقارات
ان ممارسة النشاط والفعالية في مجال عمليات بناء العقارات التجارية وبيعها بقصد الربح يجعل التكليف الضريبي على الدخل عن الارباح الحقيقة قائما على مسوغاته الصحيحة في الوقائع
والقانون 0
ومثله القرار 2527/169 الصادر في 16/3/1997 عن الهيئة نفسها 0
المحامون – العددان 1،2 لعام 1999 – السنة 64 ص 52