قاعدة 682 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

قاعدة 682 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

رقابة محكمة النقض قاصرة على الشروط الشكلية لتقرير المحكمين ولا رقابة لها على قناعتهما.
تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يطعن بها إلا بادعاء التزوير.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 317 قرار 289 تاريخ 10/8/1963
قاعدة 682 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426