Call us now:
قاعدة 687 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر يستقل به الحكمان كما هو الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 646 قرار 652 تاريخ 21/10/1984
قاعدة 687 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 427