Call us now:
قاعدة 688 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115
نص المادة 115 أحوال شخصية يوجب على القاضي أن يحكم بمقتضى تقرير الحكمين أو برفضه كاملاً وهذا يفيد أنه لا يحق له بحال من الأحوال تعديله في أي بند من بنوده، ولا خيار له إلا في الأخذ بكل ما ورد في تقرير الحكمين أو رفضه وعلى ذلك الاجتهاد المستقر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 313 قرار 694 تاريخ 4/11/1982
قاعدة 688 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428