قاعدة 689 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115

قاعدة 689 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115

استقر الاجتهاد على إعفاء الحكمين من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها، لما في ذلك من صون للأسرة وحرصاً على أسرار الحياة الزوجية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 762 قرار 16 تاريخ 24/1/1983
قاعدة 689 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428