Call us now:
قاعدة 692 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين وهما غير ملزمين بتعليل تقريرهما وفقاً للنص، ولما عليه الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 106 قرار 77 تاريخ 16/2/1983
قاعدة 692 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428