Call us now:
قاعدة 693 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115
استقر الاجتهاد على أن تقرير الحكمين يعتبر من الوثائق الرسمية.
تحديد الإساءة وأثرها على المهر من الأمور المتروكة للحكمين.
لا يتوجب على الحكمين أن يكون تقريرهما معللاً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 504 قرار 682 تاريخ 6/11/1984
قاعدة 693 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 429