Call us now:
قاعدة 695 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115
للقاضي أن يكتفي بجلسة واحدة للتحكيم تعقد تحت إشرافه ثم يتابع المحكمون مهمتهم.
إذا كانت الإساءة من الزوجة فالتفريق يكون على تمام المهر أو قسم منه.
المحكمين غير ملزمين بتعليل قراراتهما.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 239 قرار 233 تاريخ 7/6/1965
قاعدة 695 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 430