قاعدة 700 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115

قاعدة 700 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115

يتوجب على المرجح أن يعقد مجلساً بحضور المحكمين والزوجين.
شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 166 قرار 156 تاريخ 13/4/1966
قاعدة 700 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 432