Call us now:
قاعدة 701 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115
على المحكمين أن يبنيا قناعتهما على سبب يصلح لبناء الحكم عليه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 510 قرار 509 تاريخ 25/11/1967
قاعدة 701 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 433